السيد يوسف المدني التبريزي
4
درر الفوائد في شرح الفرائد
[ المسألة الثانية فيما إذا كان الشك في الجزئية ناشيا من اجمال الدليل ] ( المسألة الثانية ) ما إذا كان الشك في الجزئية ناشيا من اجمال الدليل كما إذا علق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد بأحد أسباب الاجمال بين مركبين يدخل أقلهما جزء تحت الأكثر بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل والاجمال قد يكون في المعنى العرفي كان وجب في الغسل غسل ظاهر البدن فيشك في ان الجزء الفلاني كباطن الاذن أو عكرة البطن من الظاهر أو الباطن وقد يكون في المعنى الشرعي كالأوامر المتعلقة في الكتاب والسنة بالصلاة وأمثالها بناء على أن هذه الالفاظ موضوعة للماهية الصحيحة يعنى الجامعة لجميع الاجزاء الواقعية والأقوى هنا أيضا جريان اصالة البراءة لعين ما أسلفناه في سابقه من العقل والنقل .